Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 161

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢٠)

وأيضا فما رواه عبد الحميد بن أبي أمية، عن أنس أنه قال: "الحمد لله الذي حبس السماء أن تقع على الأرض، فقيل له يا أبا حمزة: حدثنا بحديث ينفعنا الله تبارك اسمه به، فقال: من استطاع منكم أن يموت وليس عليه دين فليفعل، فإني شهدت رسول الله ﷺ وقد أتي بجنازة فقيل له: صل عليه، فقال: أليس عليه دين؟ قالوا نعم قال وما [تنفعه] (¬١) صلاتي وهو مرتهن في قبره، فلو ضمنها رجل منكم قمت وصليت عليه، فإن صلاتي تنفعه" (¬٢).

وهذا نص في أنه ضمان بعد الموت (¬٣).

وأيضا فإنه ممن يصح ضمان دينه حيا؛ فوجب أن يصح عنه ميتا، أصله إذا خلف وفاء (¬٤).

وأيضا فإنه ممن يصح الضمان عنه إذا كان له وفاء؛ فوجب أن يصح وإن لم يكن له وفاء أصله الحي (¬٥).

وأيضا فإن الدين لا يسقط عن الميت بموته، بدليل أنه لو مات وقد

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 161 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.