وأيضا فقد ثبت أن ضمان ما في الذمة جائز؛ فكذلك يجوز ضمان ذي الذمة؛ لأن المقصود من التكفل به هو استخراج ما في ذمته.
وأيضا فإن الكفالة بالنفس أمر معروف في زمن السلف، وقد كان شريح يفعل ذلك (¬١) وهو يقضي لعمر وعلي ﵄، وهو ظاهر من الحكام، ولم ينكر ذلك أحد من السلف، فدل على جوازه.
Rujukan halaman ini:عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 168 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2853)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.