Lewati ke konten

Kitab: Uyunul Adillah (Ibnul Qashshar) · Pengarang: ابن القصار

Baca Juz 6, halaman 173

  1. كتاب الضمان
  2. مسألة (٢١): من الكفالة

لا يلزمه رده، ولا يلزمه الحق الذي عليه (¬١)، وإذا لم يكن فيها فائدة؛ وجب أن لا يصح.

قيل: هذا غلط؛ لأن بطلان الشيء في ثان لا يمنع العقد عليه؛ بدليل أن هلاك المبيع قبل القبض قد يبطل العقد، ولم يمنع ذلك من جواز العقد عليه، وكذلك النكاح وعامة ما يبطل من العقود بمعان تطرأ عليها في ثان.

وعلى أن فيها أكثر الفوائد، وهو الرفق الذي ذكرناه للمدعي وللمكفول به.

فإن قيل: إنها كفالة تقع البراءة عنها من غير إبراء؛ فلم يصح.

قيل: عن هذا أجوبة:

أحدها: أن وقوع البراءة بموت المكفول هو قولنا (¬٢)، فلم يجز لمخالفنا أن يستعير مذهبنا ثم يقيس عليه.

والثاني: أن هذا غير ممتنع مثل هلاك المبيع قبل القبض، وردة الزوجة في النكاح، وهذا المعنى لا ينفي وقوع العقود في الابتداء؛ فكذلك في مسألتنا.

على أن في ضمان المال مثله، وذلك أن المدعى عليه المضمون عنه

Rujukan halaman ini: عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار، ج 6، ص 173 (SanadKitab #1566, hlm. urut 2858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.