Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 88

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

١٠٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: "لا صلاة بعد [صلاة] (¬١) العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس" (¬٢).

قال أبو بكر: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذِه الأحاديث عن النبي ﷺ الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فدلت الأخبار الثابتة عن النبي ﷺ على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة ﵂، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها.

١٠٨٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا أبو عوانة، قال: نا منصور، عن هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 88 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.