Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 89

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس

١٠٨١ - حدثنا الحسن بن علي بن عفان، قال: نا محاضر، قال: نا هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان" (¬١).

١٠٨٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: أخبرنا وهيب، قال: نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: أوهم عمر، إنما نهى رسول الله ﷺ أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها (¬٢).

قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر.

١٠٨٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر، قال: نا موسى بن عُلَي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله ﷺ أن نصلي فيهن، أو نقبر فيهن موتانا، حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 89 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.