Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر

ولا غروبها. وروينا عن [علي] (¬١): أنه دخل فسطاطه بعد العصر فصلى ركعتين. وروي هذا المعنى عن الزبير، و [عبد الله] (¬٢) ابن الزبير، وتميم الداري، والنعمان بن بشير، وعائشة [أم المؤمنين] (¬٢)، وأبي أيوب الأنصاري.

١٠٩٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا أحمد بن يونس، قال: نا زهير، قال: نا أبو إسحاق، قال: حدثني عاصم بن ضمرة، أن عليًّا صلى وهو منطلق إلى صفين العصر ركعتين، ثم دخل فسطاطه فصلى ركعتين فلم أره صلاها بعد (¬٣).

١٠٩١ - حدثنا علي، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، أن ابن عمر كان يقول: كان عمر بن الخطاب يقول: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان تطلع قرناه مع طلوع الشمس، ويغربان مع غروبها، وكان، يضرب الناس على تلك الصلاة (¬٤).

١٠٩٢ - وحدثونا عن أبي قدامة، قال: نا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني يزيد بن خمير، عن عبد الله بن زائد - أو يزيد -، عن جبير بن نفير أن عمر كتب إلى عمير بن سعد ينهى الناس عن الركعتين بعد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 93 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.