Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 94

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في صلاة التطوع بعد صلاة العصر

العصر، فقال أبو الدرداء: أما أنا فلا أدعهما (¬١).

١٠٩٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا حماد، قال: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن تميم الداري أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، وزعم أن الزبير وعبد الله بن الزبير كانا يصليان بعد العصر ركعتين (¬٢).

١٠٩٤ - وحدثونا عن بندار، قال: نا محمد، قال: نا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سألت أبا جحيفة عن ركعتين بعد العصر. فقال: إن لم تنفعا لم تضرا (¬٣).

١٠٩٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، عن علي بن زيد وحميد، عن طلق بن حبيب، عن حية بنت المطلب أن عائشة كانت تصلي ركعتين وهي قائمة، وكانت أم سلمة تصلي أربع ركعات وهي قاعدة، فقيل لها: إن عائشة تصلي ركعتين وهي قائمة، فقالت: إن عائشة شابة فتصلي ركعتين وهي قائمة، وأنا عجوز فأصلي أربع ركعات تمام ركعتيها (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 94 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.