١١١٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا المسعودي، قال: نا أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه قال: رأى أبو هريرة رجلًا يخرج من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم ﷺ (¬١).
واختلف أهل العلم في الصلاة إذا أعادها من صلاها قبل صلاة الإمام أيهما تكون المكتوبة، فقالت طائفة: الأولى منها فريضة، روي [ذلك] (¬٢) عن علي، وبه قال ابن عمر، وسفيان الثوري، وأحمد، وإسحاق (¬٣).
١١١٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: صلاته الأولى (¬٤).
١١١٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: نا قريش بن أنس، قال: أنا التيمي، قال: قال نافع: جاء المحرر (¬٥) إلى ابن عمر فقال: إني خشيت أن لا أدرك صلاة الظهر في المسجد، فصليت في أهلي الظهر، ثم جئت فإذا هم لم يصلوا بعد، فصليت معهم في الجماعة، أيهما أجعل صلاتي؟ قال: الأولى منهما.