Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 107

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر المرء يصلي وحده المكتوبة ثم يدرك الجماعة

وقالت طائفة: التي صلى معهم هي المكتوبة، كذلك قال سعيد بن المسيب، وعطاء، والشعبي، واختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال: أعد معهم واجعل صلاتك معهم هي المكتوبة، وصلاتك في بيتك تطوعًا، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال: التي صلاها وحده الفريضة.

وقالت طائفة: ذاك إلى الله ﷿ يجعل المكتوبة أيهما شاء، روي ذلك عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء خلاف ما ذكرناه عنهم.

١١١٧ - حدثنا سليمان بن داود، قال: نا القعنبي، عن مالك، عن نافع أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله: نعم، فصل معه، فقال الرجل: فأيتهما أجعل صلاتي؟ فقال عبد الله: أو ذلك إليك، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما ما شاء (¬١).

١١١٨ - وحدثونا عن وهب بن بقية، قال: نا خالد بن عبد الله، عن الجُريري، عن أبي هنيدة العدوي (¬٢) قال: سئل ابن عمر عن الرجل يصلي المكتوبة في بيته ثم يدرك المكتوبة والناس في الصلاة؟ فقال: فرض الله في اليوم والليلة خمس صلوات، فما بال السادسة؟.

وقد روينا عن النبي ﷺ أنه قال: "لا تصلى صلاة في يوم مرتين".

١١١٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: نا محمد بن معاوية، قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 107 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.