Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

الشمس فقد أدرك العصر".

ودليل آخر وهو قوله: "لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها"، وإنما نهى عن ذلك مَن قصد التطوع دون الفرض؛ لأن مَن نسي الفرض فلم يذكره إلا وقت طلوع الشمس ووقت غروبها لم يتحر الصلاة في ذلك الوقت، إنما أدركه فرض الصلاة في ذلك الوقت.

وأما مَن تأول ارتحال النبي ﷺ من المكان الذي انتبهوا فيه، فليس لهم فيه حجة؛ لأنهم لم ينتبهوا إلا بحر الشمس، وإنما ارتحل النبي ﷺ من ذلك المكان للعلة التي أخبر بها قال: "إن هذا مكان حضرنا فيه شيطان فارتحلوا منه". بيَّن ذلك في حديث أبي هريرة.

١١٢٤ - حدثنا محمد بن يحيى (¬١)، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى، عن يزيد بن كيسان، قال: حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة قال: عرسنا مع النبي ﷺ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله ﷺ: "ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان". قال: ففعلنا، ثم دعا بماء، فتوضأ ثم سجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة (¬٢).

وقد ثبت أن نبي الله ﷺ قال: "من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرها"، وروي عنه أنه تلا: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ (¬٣).

١١٢٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد، قال: نا أبو عوانة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 111 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.