Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 112

  1. كتاب المواقيت
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن نسي صلاة فذكرها في الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها

عن قتادة، عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" (¬١).

وممن روي عنه أنه قال: إذا نام عن صلاة أو نسيها صلاها متى [استيقظ أو ذكر] (¬٢): علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس في رجل نسي صلاة: يصليها إذا ذكرها، وتلا ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾.

وروي عن عمران بن حصين، وسمرة أنهما قالا: يصليها إذا ذكرها [وقال أحدهما: وفي وقتها من الغد.

وروي عن عبد الرحمن بن عوف، وأبي ذر أنهما قالا: يصليها إذا ذكرها] (¬٣)، وهذا قول أبي العالية، والنخعي، والشعبي، والحكم، وحماد، ومالك (¬٤)، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأبي ثور.

١١٢٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي: إذا نام عن الصلاة أو نسي صلاة، فليصل متى ما استيقظ أو ذكر (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 112 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1029)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.