Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 127

  1. كتاب المواقيت
  2. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر

١١٤٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها (¬١).

وقال الحسن البصري: صلوا كل صلاة لوقتها. وكره مكحول الجمع بين الصلاتين في السفر، وكان الأسود بن يزيد ينزل لوقت كل صلاة، وقال النخعي: كانوا لا يجمعون في السفر، ولا يصلون إلا ركعتين.

قال أبو بكر: أما حديث عمر بن الخطاب فغير ثابت عنه لانقطاع إسناده (¬٢)، وليس يخلو خبر العمري، عن نافع، [عن ابن عمر] (¬٣) من أحد أمرين: إما أن يكون فعل ذلك في حال، وجمع بين الصلاتين في حال، فلا تكون صلاته كل صلاة لوقتها خلافًا لجمعه بين الصلاتين، إذ كل ذلك مباح جائز فعله، أو يتحامل متحامل فيقول: إن في رواية العمري، عن نافع، عن ابن عمر نفيًا، لأن يكون ابن عمر جمع في حال وهذا يبعد؛ لأن (الذي روى) (¬٤) عن نافع عن ابن عمر (أنه كان يجمع بين الصلاتين) (¬٥) أتقن من عبد الله، وأحفظ منه للرواية، مع أن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 127 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.