Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب المواقيت
  2. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. ذكر الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر

عبد الله إذا انفرد برواية عن نافع عن ابن عمر فليس بحجة، فإذا انفرد غيره ممن روى عن نافع عن ابن عمر أنه جمع بين الصلاتين فروايته حجة، والذين رووا ذلك عن نافع جماعة كلهم متقن لحديث نافع ضابط له، فمنهم: أيوب، وعبيد الله بن عمر، وموسى بن عقبة، ويحيى الأنصاري، [وروى] (¬١) ذلك عن نافع طبقة ثانية: محمد بن إسحاق، وعبد العزيز بن أبي رواد، وعمر بن نافع، مع أن عبدة بن سليمان قد خالف عبد الرزاق في روايته عن [عبد الله] (¬٢) بن عمر.

١١٤٧ - روى إسحاق بن راهويه، عن عبدة بن سليمان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه جد به السير، فأخر المغرب حتى غاب الشفق، ثم نزل فجمع بينهما (¬٣).

قال أبو بكر: وبالأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ أقول، ولا معنى لكراهية من كره ما سنه رسول الله ﷺ لأمته، إذ ما قالوا من ذلك خلاف السنن الثابتة، والسنة إذا ثبتت استغني بها عن كل قول.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 128 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.