Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 130

  1. كتاب المواقيت
  2. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر

وكان عطاء بن أبي رباح يقول: لا يضره أن يجمع بينهما في وقت أحدهما، وهذا يشبه مذهب سالم بن عبد الله؛ لأن سالمًا سئل عن الجمع بين الصلاتين، فقال: ألم تر إلى جمع الناس بعرفة؟ وإنما يجمع الناس بعرفة بين الصلاتين في وقت إحداهما، وقد روينا عن ابن عباس أنه جمع بين المغرب والعشاء [بعد] (¬١) ما غاب الشفق.

١١٤٩ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو معاوية، قال: نا حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه جمع بين المغرب والعشاء [بعد] (¬١) ما غاب الشفق وهو جاء من الطائف (¬٢).

وصلى مجاهد الظهر بعدما زالت الشمس ثم التفت فقال: ألا أريحكم من العصر؟ فنقول: بلى، فيصلي العصر. وقال طاوس كنحو مما قاله سالم.

وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بأن السنة أن تصلى الصلوات في أوقاتها، فلما سن النبي ﷺ الجمع بين الصلاتين في السفر، دل على أن حال الجمع غير حال التفريق بينهما، وليس لقول من قال أن الأولى منهما تصلى في آخر وقتها، والثانية في أول وقتها معنى، لأن ذلك لو فعله

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 130 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.