Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 131

  1. كتاب المواقيت
  2. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. ذكر اختلاف الذين رأوا الجمع بين الصلاتين في السفر في الوقت الذي يجمع فيه بين الصلاتين في السفر

فاعل في الحضر، وحيث لا يجوز الجمع بين الصلاتين، ما كان عليه شيء.

وقالت طائفة: إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، وجمع بينهما، روى هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وابن عمر، وعكرمة.

١١٥٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، قال: نا عاصم الأحول، عن أبي عثمان قال: خرجت مع سعد إلى مكة ونحن موافدون، فكان يجمع بين الصلاتين يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء ويجمع بينهما (¬١).

١١٥١ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص، عن عبد الكريم الجزري، عن نافع قال: كان ابن عمر إذا سافر جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، يؤخر من هذِه ويعجل من هذِه (¬٢).

وقال أحمد بن حنبل: وجه الجمع أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب كذلك (¬٣)، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق: كما قال بلا رجاء.

وقال أحمد في موضع آخر (¬٣): يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء.

وأما أصحاب الرأي (¬٤) فإنهم يرون أن يصلي الظهر في آخر وقتها

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 131 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.