Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 138

  1. كتاب المواقيت
  2. جماع أبواب الجمع بين الصلاتين
  3. [ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض]

عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة، فيكون هذا أرفق به.

وقال مالك (¬١): فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك، يعيد ما كان في وقته، وما كان ذهب [وقته] (¬٢) ليس عليه إعادة. وقال أحمد بن حنبل (¬٣): يجمع المريض بين الصلاتين، وكذلك قال إسحاق (¬٣).

وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين في الحضر [في] (¬٢) غير حال المطر، هذا قول الشافعي (¬٤)، قال: والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه وذلك [كالمرض] (¬٥) والخوف.

وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي (¬٦)، قالوا: في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال: فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها، ولا يجمع في وقت إحداهما.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 138 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.