Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 221

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح (حتى) صلى أو ذكرها وهو في الصلاة

وقال النعمان: إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه (¬١).

قال أبو بكر: [لا يجزئه] (¬٢)؛ لأن ذلك خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم الرسول ﷺ أمته، وما عليه جماعات أهل العلم، لا نعلم أحدًا وافقه على مقالته هذِه، ولا يكون قارئًا بالفارسية القرآن أبدًا؛ لأن الله تعالى أنزله قرآنا عربيًّا، فغير جائز أن يُقرأ بغير ما أنزل الله.

* * *

ذكر من نسي تكبيرة الافتتاح (حتى) (¬٣) صلى أو ذكرها وهو في الصلاة

اختلف أهل [العلم] (¬٤) في الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة، كذلك قال النخعي، وسفيان الثوري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (¬٥)، والشافعي (¬٦) وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬٧)، وأبو ثور.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 221 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.