Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 220

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر التكبير لافتتاح الصلاة والأمر به

قال أبو بكر: والأخبار الثابتة عن رسول الله ﷺ في هذا الباب مستغنى بها عما سواها، ولا معنى لقول أحدث مخالفًا للسنن الثابتة، ولما كان عليه الخلفاء [الراشدون] (¬١) المهديون، وسائر المهاجرين والأنصار، وأصحاب رسول الله ﷺ، وفقهاء المسلمين في القديم والحديث، وقد أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن الرجل يكون داخلًا في الصلاة بالتكبير متبعًا للسنة إذا [كبر] (¬٢) لافتتاح الصلاة، وقد اختلفوا فيمن سبح مكان التكبير لافتتاح الصلاة، وغير جائز أن تنعقد صلاة عقدها مصليها بخلاف السنة. والله أعلم.

واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي وأصحابه، يقولون (¬٣): لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن العربية، وهكذا قال يعقوب، ومحمد (¬٤) إن ذلك لا يجزئه، إلا أن يكون ممن لا يحسن (العربية) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 220 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.