Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 245

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال: إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو أن يلوي المتلفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا (و) شمالا

قال: نا أشعث بن [سليم] (¬١)، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" (¬٢).

* * *

ذكر الخبر الذي يستدل به بعض من قال: إن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو أن يلوي المتلفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا (و) (¬٣) شمالًا

١٢٩٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا أبو صالح هدية ومحمود ابن [غيلان] (¬٤)، [قالا] (¬٥): نا الفضل بن موسى، قال: نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن [زيد] (¬٦)، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ كان إذا صلى التفت يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 245 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.