Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 246

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة

الدليل على أن الالتفات المنهي عنه - هو أن يلتفت لغير حاجة يحتاج إليه المصلي أن يتعرف أفعال المأمومين ليأمر بفعل أو ينهى عن شيء بالإيماء إليهم

١٢٩١ - [حدثنا علان] (¬١) بن المغيرة، قال: نا ابن أبي مريم قال: أنا الليث، قال: حدثني أبو الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: اشتكى رسول الله ﷺ فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلَّمنا قال: "إن كدتم (آنفًا) (¬٢) تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا، ائتموا بإمامكم، إنْ صلَّى قائمًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا" (¬٣).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة

اختلف أهل العلم فيما يجب على الملتفت في صلاته، فقالت طائفة: تنقص صلاته ولا إعادة عليه، وروينا عن نافع: أنه سئل أكان ابن عمر يرى الالتفات يقطع الصلاة؟ قال: قد كان يتغيظ منه (غيظًا) (¬٤) شديدًا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 246 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.