Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 247

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة

وروينا عن ابن عمر أنه قال: إن أناسًا يدعون يوم القيامة المنقوصين الذي ينقص من صلاته في وضوءه والتفاته.

وروينا عن عائشة أنها قالت: الالتفات في الصلاة نقص.

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: هل يقطع الصلاة الالتفات؟ قال: لا. قلت: يسجد سجدتي السهو؟ قال: لا. وروينا عن سعيد بن جبير أنه قال: هو ينقص الصلاة، وسئل مالك عمَّن التفت في صلاته أيكون ذلك قطعًا لصلاته؟ قال: لا (¬١).

وفي كتاب محمد بن الحسن قال: قلت: هل [يقطعها] (¬٢) - يعني الصلاة - الالتفات؟ قال: لا (¬٣).

وقال الأوزاعي في الرجل يتثاءب في الصلاة، أو يتمطى، أو يضع يده على خاصرته، أو يفقع أصابعه، أو يعبث بلحيته، أو برأسه، أو بالحصى، أو يلتفت قال: كل ذلك سئ وقد مضت صلاته.

وفيه قول ثان (¬٤): روينا عن الحكم أنه قال: من تأمل من عن يمينه في الصلاة، أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة (¬٥). وكان أبو ثور يقول: وصلاته تامة ما لم يلتفت ببدنه كله، فإن فعل ذلك كان مفسدًا لصلاته واستقبل (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 247 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.