Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 248

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يوجب الالتفات في الصلاة

وروينا عن الحسن أنه قال: إذا استدبر الرجل القبلة استقبل، وإن التفت عن يمينه أو عن شماله مضى في صلاته (¬١).

قال أبو بكر: إذا التفت حتى استدبر القبلة وهو ذاكر لصلاته غير معذور في التفاته أعاد صلاته، فإن التفت عن يمينه ويساره فقد أساء ولا إعادة عليه، وذلك بين في قول ﷺ: "هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المرء" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 248 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.