١٣٠٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا حجاج، قال: نا حماد، قال: أنا سعيد الجُريري، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين، أن عثمان بن أبي العاص قال: لا تتم صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وثلاث آيات فصاعدًا (¬١).
١٣٠١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا الجدي، قال: نا شعبة، عن أبي إسحاق، عن العيزار عن ابن عباس قال: من استطاع منكم أن لا يصلي صلاة إلا قرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، فإن لم يستطع فلا يدع فاتحة الكتاب (¬٢).
١٣٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: نا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن خيثمة، عن عباية بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وشيء معها (¬٣).
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 253 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1169)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.