Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 254

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب

وكان مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهويه (¬٣)، ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.

وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فقالت طائفة: إنما خُوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك:

١٣٠٣ - حديث رواه الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسل، عن النبي ﷺ قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (¬٤).

١٣٠٤ - وبحديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (¬٥).

وبأخبار رويت عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 254 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.