وكان مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وأحمد بن حنبل (¬٣)، وإسحاق بن راهويه (¬٣)، ومن تبعهم من أهل العلم يوجبون قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
وقد اختلف أهل العلم في معنى قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، فقالت طائفة: إنما خُوطب به من صلى وحده، فأما من صلى وراء إمام فليس عليه أن يقرأ؛ لأن قراءة الإمام له قراءة، واحتجوا بأخبار لا تثبت، فمن ذلك:
١٣٠٣ - حديث رواه الثوري، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، مرسل، عن النبي ﷺ قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (¬٤).
١٣٠٤ - وبحديث رواه جابر الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي ﷺ أنه قال: "من كان له إمام فإن قراءة الإمام له قراءة" (¬٥).
وبأخبار رويت عن علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت،