وممن مذهبه هذا المذهب: ابن عون، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من أصحاب الشافعي (¬١).
وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سُئل عن القراءة خلف الإمام فقال: (اقرءوا. فقلت) (¬٢): وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت.
وروينا عنه أنه قال: لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك.
وعن ابن عباس أنه قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وعن أبي بن كعب أنه قال: اقرأ خلف الإمام.
وعن عبادة بن الصامت أنه قال: لا صلاةَ إلا بها.
١٣١٧ - حدثني يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هشيم، عن الشيباني، عن جواب بن عبيد الله التيمي، عن يزيد بن شريك التميمي قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ. قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت (¬٣).