Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 263

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر فضل قراءة فاتحة الكتاب

وممن مذهبه هذا المذهب: ابن عون، والأوزاعي، وأبو ثور، وغيره من أصحاب الشافعي (¬١).

وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه سُئل عن القراءة خلف الإمام فقال: (اقرءوا. فقلت) (¬٢): وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت.

وروينا عنه أنه قال: لا تجوز صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشيء معها، قال: فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أرأيت لو كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ في نفسك.

وعن ابن عباس أنه قال: لا تدع أن تقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب جهر أو لم يجهر. وعن أبي بن كعب أنه قال: اقرأ خلف الإمام.

وعن عبادة بن الصامت أنه قال: لا صلاةَ إلا بها.

١٣١٧ - حدثني يحيى بن محمد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا هشيم، عن الشيباني، عن جواب بن عبيد الله التيمي، عن يزيد بن شريك التميمي قال: سألت عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام؟ فقال: اقرأ. قال: قلت: وإن كنت خلفك؟ قال: وإن كنت خلفي. قال: قلت: وإن قرأت؟ قال: وإن قرأت (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 263 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.