Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 269

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

١٣٢٥ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا أبو معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن شريح، أن عمر بن الخطاب كتب إليه: أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).

١٣٢٦ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: نا شعبة، عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث، عن أبي رافع، وابن أبي رافع، عن أبيه، عن علي: أنه كان يأمر أن يُقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٢).

١٣٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله. . .؟ فقال: أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬٣).

١٣٢٨ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: ثنا حماد بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 269 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.