زيد، قال: نا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود: أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).
١٣٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن عائشة؛ أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء (¬٢) وقول عائشة: إنما هو دعاء. يعني قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ (¬٣).
وقد روي هذا القول عن الحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس (¬٤)، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد وإسحاق (¬٦)، وذلك إذا كان منفردًا أو إمامًا.
وقالت طائفة يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء [قرأ] (¬٧) بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب