Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 270

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

زيد، قال: نا أيوب، عن محمد بن سيرين، عن ابن مسعود: أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب (¬١).

١٣٢٩ - حدثنا علي بن الحسن، قال: ثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني عاصم بن أبي النجود، عن ذكوان، عن عائشة؛ أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين وتقول: إنما هو دعاء (¬٢) وقول عائشة: إنما هو دعاء. يعني قوله: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦)﴾ (¬٣).

وقد روي هذا القول عن الحسن، وعطاء، والشعبي، وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس (¬٤)، والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأحمد وإسحاق (¬٦)، وذلك إذا كان منفردًا أو إمامًا.

وقالت طائفة يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء [قرأ] (¬٧) بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح جازت صلاته، هذا قول سفيان الثوري، وأصحاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 270 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.