Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 271

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

الرأي (¬١)، واحتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين، وبه قال النخعي (¬٢).

١٣٣٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: نا سعيد، قال: نا أبو الأحوص وخديج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: اقرأ به في الأوليين وسبح في الأخريين (¬٣).

وقال سفيان الثوري فيمن نسي القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر (والعصر والعشاء) (¬٤) قال: يقرأ في الركعتين الأخريين ويسجد سجدتي السهو.

فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه (¬٥)، وقد روي عن علي من حديث الحارث عنه أن رجلًا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ؟ قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك.

وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث، عن علي ﵁ أنه قال: يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين، أن يقول بهذِه الرواية، فإن وجب ترك هذِه الرواية؛ لأن الحارث رواها، وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 271 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.