Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

أن يقول بهذِه. وكان الأوزاعي يقول فيمن قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته (¬١).

وقالت طائفة: فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف [الصلاة] (¬٢)، هكذا قول مالك (¬٣).

وقال إسحاق: (كلما) (¬٤) قرأ في ثلاث ركعات إمامًا أو منفردًا فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعًا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها (¬٥).

وكان سفيان الثوري يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد (¬٦).

وفيه قول رابع: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في] (٢) ركعة أجزأك (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 272 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.