أن يقول بهذِه. وكان الأوزاعي يقول فيمن قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين، قال: مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب، أو العشاء، أو الظهر، أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال: يعيد صلاته (¬١).
وقالت طائفة: فيمن ترك قراءة أم القرآن في ركعة أو أكثر قال: إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته، إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف [الصلاة] (¬٢)، هكذا قول مالك (¬٣).
وقال إسحاق: (كلما) (¬٤) قرأ في ثلاث ركعات إمامًا أو منفردًا فصلاته جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعًا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها (¬٥).
وكان سفيان الثوري يقول: إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى أعاد الصلاة، قال سفيان: إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء أعاد (¬٦).
وفيه قول رابع: قاله الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة [في] (٢) ركعة أجزأك (¬٧).