Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. جماع أبواب القراءة في الصلاة
  3. ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر، أو العصر، أو العشاء الآخرة، أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين

١٣٣١ - حدثناه موسى بن هارون، قال: ثنا خلف، قال: ثنا جعد، عن يونس، عن الحسن قال: إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك.

ولعل من حجته ظاهر قوله: "لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب" (¬١)، فإن الظهر صلاة واحدة، وهذا قد قرأ فيها، وحكم سائر الصلوات حكمها. ولعل من حجة غيره أن يقول: لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعًا في ركعة لم تجزئه، أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعة، كما عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، مع حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول هذا الباب (¬٢).

وقد روينا عن علي بن أبي طالب من حديث شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، أنه سُئل عن رجل صلى ولم يقرأ، قال: يجزئه. وهذِه رواية ضعيفة (¬٣).

وقد روينا عن ابن عمر، أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعًا، في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وكان يقرأ أحيانًا [بالسورتين] (¬٤) والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة.

١٣٣٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 273 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.