Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 338

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

ذكر إتمام السجود والنهي عن انتقاصه، وتسمية المنتقص من ركوعه وسجوده سارقًا إذ هو سارق من صلاته

١٤٤٦ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا الحكم بن موسى، قال: نا الوليد بن مسلم، قال: نا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: "أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته"، قالوا: وكيف يسرق صلاته؟ قال: "لا يتم ركوعها ولا سجودها" (¬١).

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

اختلف أهل العلم في (الساجد) (¬٢) على الجبهة دون الأنف، فممن أمر بالسجود على الأنف ابن عباس، وعكرمة، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وسعيد بن جبير.

١٤٤٧ - حدثنا إسحاق، عن [عبد الرزاق] (¬٣) عن إسرائيل، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: إذا سجدت فالصق أنفك بالأرض (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 338 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.