Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

١٤٤٨ - حدثنا محمَّد بن علي، قال: نا سعيد بن منصور، قال: نا أبو الأحوص، قال: نا سماك بن حرب، عن عكرمة قال: قال ابن عباس: إذا سجد أحدكم فليلصق أنفه بالحضيض (¬١)، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم (¬٢).

وقال سعيد بن جبير: من لم يضع أنفه على الأرض في سجوده لم تتم صلاته، وقال طاوس: الأنف من الجبين، وقال النخعي: السجود على الجبهة والأنف، وكقول النخعي قال [مالك] (¬٣) بن أنس (¬٤)، وسفيان الثوري، وأحمد (¬٥).

وقال أحمد (¬٥): لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، [وذكر] (¬٦) حديثًا، عن عاصم الأحول، عن عكرمة قال: رأى النبي ﷺ إنسانًا لا يمس أنفه الأرض فقال: "لا تقبل صلاة لا يمس الأنف ما يمس الجبين".

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 339 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1255)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.