١٤٤٩ - حدثنيه أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، عن عاصم (¬١).
وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدًا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.
وقالت طائفة: يجزئ [أن يسجد] (¬٢) على جبهته دون أنفه هذا قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (¬٣).
وقال قتادة: رخص في ذلك، وقال سفيان الثوري: يجزئه [ولا أراه] (¬٤) له، وقال أحمد (¬٥): إذا لم يسجد على أنفه ما أجترئ أن أحكم [به] (¬٦).
قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.
وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة هذا قول النعمان (¬٧)، وهو قول لا أحسب