Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 340

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الساجد على الجبهة دون الأنف، وعلى الأنف دون الجبهة

١٤٤٩ - حدثنيه أبو أحمد، قال: أخبرنا محاضر، عن عاصم (¬١).

وقال إسحاق: إذا سجد على الجبهة دون الأنف عمدًا فصلاته فاسدة. وقال أبو خيثمة، وابن أبي شيبة: لا يجزئه السجود على أحدهما دون الآخر، وقال الأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز: يسجد على سبع، وأشارا بأيديهما الجبهة إلى ما دون الأنف، وقالا: هذا من الجبهة.

وقالت طائفة: يجزئ [أن يسجد] (¬٢) على جبهته دون أنفه هذا قول عطاء، وطاوس، وعكرمة، ومحمد بن سيرين، والحسن البصري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد (¬٣).

وقال قتادة: رخص في ذلك، وقال سفيان الثوري: يجزئه [ولا أراه] (¬٤) له، وقال أحمد (¬٥): إذا لم يسجد على أنفه ما أجترئ أن أحكم [به] (¬٦).

قال أبو بكر: وهذا مع ما ذكرناه عنه اختلاف من قوله.

وقالت طائفة: إن وضع جبهته ولم يضع أنفه، أو وضع أنفه ولم يضع جبهته، فقد أساء وصلاته تامة هذا قول النعمان (¬٧)، وهو قول لا أحسب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 340 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.