Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 341

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد

أحدًا سبقه إليه، ولا تبعه عليه، وقال يعقوب، ومحمد (¬١): إن سجد على أنفه دون جبهته، وهو يقدر على السجود على جبهته، لم يجزئه ذلك.

١٤٥٠ - حدثنا محمَّد بن مهل، قال: نا عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: فأتيت أبا سعيد الخدري قال:. . وأقيمت الصلاة فرأيت على أرنبة رسول الله ﷺ حين انصرف أثر الطين في جبهته، وأرنبته (¬٢).

* * *

ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد

اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه، وقال عباس بن سهل: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى.

١٤٥١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن الأعمش، عن المسيّب، عن زيد بن وهب، عن عمر بن الخطّاب قال: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه (¬٣).

١٤٥٢ - أخبرنا ابن عبد الحكم، قال: أنا ابن أبي فديك، قال: حدثني

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 341 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.