Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر سجود المرء على ثوبه من الحر والبرد

ابن أبي ذئب، عن عباس بن سهل الساعدي؛ أنَّه أخبره: أنَّه أدرك الناس في زمن عثمان بن عفان يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى.

وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي، والشعبي. ورخص طاوس، وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس (¬١)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣) لا يرون بأسًا بالسجود على الثوب في الحر والبرد.

وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه، إلا أن يكون جريحًا فيكون ذلك عذرًا، وأحب أن يباشر براحتيه الأرض، فإن سترهما من حر أو برد وسجد عليهما فلا إعادة عليه (¬٤).

قال أبو بكر: أقول كما قال عمر بن الخطّاب ومن تبعه من أهل العلم.

١٤٥٣ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: نا أحمد بن حنبل، قال: نا بشر بن المفضل، قال: نا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي مع النبي ﷺ في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن (جبهته) (¬٥) من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 342 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.