واختلفوا في السجود على كور العمامة؛ فروي عن علي أنَّه قال: ليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض، وحسر عبادة بن الصامت العمامة عن جبهته، وكره السجود عليها ابن عمر.
١٤٥٤ - حدثنا محمَّد بن إسماعيل، قال: نا أبو نعيم، قال: نا إسرائيل، عن عبد الأعلى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضوان الله عليه قال: إذا صلى الرجل وعليه العمامة، فإذا سجد فليرفعها عن جبهته ويسجد على الأرض (¬١).
١٤٥٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها (¬٢).
١٤٥٦ - وحدثونا عن إسحاق، قال: أخبرنا وكيع، قال: نا السكن بن أبي كريمة، عن محمَّد بن عبادة، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت؛ أنَّه كان إذا قام إلى الصلاة حسر العمامة عن جبهته (¬٣).
وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهته حتى يمس بعض جبهته الأرض (¬٤)، وقال الشافعي: (لا يجوز) (¬٥) السجود عليها (¬٦)، وقال أحمد (¬٧): لا يعجبني إلا في الحر والبرد، وكذلك قال إسحاق (¬٧).