Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 348

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر النهي عن كف الشعر والثياب

بالآخر إن شئت كذا أو دع (¬١).

قال: ومر عمر بن الخطّاب برجل قائم وهو عاقص شعره من خلفه، فجبذه حتى صرعه (¬٢).

١٤٦١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي بن أبي طالب، أنَّه كان يكره أن يصلي ورأسه معقوص (¬٣).

١٤٦٢ - حدثنا الحسن بن سفيان، قال: نا ابن نمير، قال: نا شريك، عن أبي إسحاق قال: رأيت ابن عباس أمامنا طويل الشعر إذا سجد وقع شعره على الأرض (¬٤).

واختلفوا فيما يجب على من فعل ذلك؛ فكان الشافعي (¬٥)، وعطاء يقولان: لا إعادة عليه، وكذلك أحفظ عن كل من لقيته من أهل العلم، غير الحسن البصري فإنَّه كره ذلك وقال: عليه إعادة تلك الصلاة.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 348 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.