Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 347

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر النهي عن كف الشعر والثياب

ذكر النهي عن كفِّ الشعر والثياب

١٤٥٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: أُمر النبي ﷺ أن يسجد على (سبعة) (¬١)، وأن لا يكف شعرًا، ولا ثوبًا (¬٢).

فممن روينا عنه أنَّه كره أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره: علي بن أبي طالب، وابن مسعود وحذيفة. وقال عطاء: لا يكف الشعر عن الأرض، وكره ذلك الشافعي (¬٣)، وكان ابن عباس إذا سجد يقع شعره على الأرض.

١٤٥٩ - حدثنا الحسن بن عفان، قال: نا ابن نمير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب قال: مر عبد الله على رجل (ساجدٍ) (¬٤) عاقص شعره، فحله، قال: فلما انصرف قال: إذا صليت فلا تعقص شعرك في الصلاة، وإن شعرك يسجد معك، وإن لك بكل شعرة أجرًا، قال: إني خشيت أن يتترب، قال: يتترب خير لك (¬٥).

١٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي هاشم، عن مجاهد قال: مر حذيفة بابنٍ له قد عقص شعره، وله ضفران إذا سجد وقاهما من التراب، فأخذ بشعره (¬٦) فقطع أحدهما ثمَّ قال: اصنع

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 347 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.