Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 346

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف

وقال بعض أهل العلم: (أجمع أهل العلم) (¬١) على أن للمصلي أن يسجد على ركبتيه وهما [مستورتان] (¬٢) بالثياب، وكذلك له أن يسجد وقدماه في الخفين، والجوربين، والنعلين، فهذِه أعضاء من السبعة التي قال النبي ﷺ: "أُمرت أن أسجد على سبع"، وإذا كانوا قد أجمعوا على ذلك فاللازم في الأعضاء الثلاث الباقية أن له أن يسجد عليها وبينها وبين الأرض حائل من ثوب أو ما أشبه ذلك عند حاجته للحر والبرد، وقال: (لو) (¬٣) لم يجز السجود على كور العمامة للحائل بين الجبهة والأرض، لكان السجود لا يجوز على حصيرة ولا خمرة، وقد روي عن جماعة من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم سجدوا على (البساط) (¬٤)، وأما ما روي عمن كره السجود على كور العمامة، فيشبه أن يكون ذلك اختيارًا منهم، والله أعلم.

١٤٥٧ - حدثنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّه كان إذا سجد يضع كفيه على الذي يضع عليه جبهته، قال: ولقد رأيته في يوم شديد البرد يخرج يديه من تحت برنس (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 346 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.