Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 345

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن صلى وترك السجود على سائر الأعضاء غير الجبهة والأنف

[واقع] (¬١) عليها، وإن حال دونها حائل، وكلما لم يضع من هذِه الأعضاء (عضوًا) (¬٢) على الأرض وهو يقدر على إيقاعه لم يجزه، إلا ما بيَّن عمر بن الخطاب في الزحام يوم الجمعة، أن له أن يسجد على ظهر أخيه إذا لم يمكنه السجود على الأرض.

قال أبو بكر: وقد روينا عن [شريح] (¬٣) أنَّه كان يصلي في البرنس ولا يخرج يده منه، وقال الحسن البصري: أدركت القوم يسجدون على عمائمهم، ويسجد أحدهم ويديه في قميصه، وقال النخعي في البرانس والطيالسة: رأيتهم يصلون فيها، ولا يخرجون أيديهم.

وكان الشافعي يقول: وأحب أن يباشر براحتيه الأرض في البرد والحر، وإن لم يفعل وسترهما من حر وبرد فسجد عليهما، فلا إعادة عليه، قال: وفي هذا قولان، أحدهما: أن [عليه أن] (¬٤) يسجد على جميع أعضائه التي أُمر بالسجود عليها، والقول الثاني: أنَّه إذا سجد على جبهته أو شيء منها دون ما سواها أجزأه؛ لأنه إنما قصد بالسجود قصد الوجه تعبدا لله، وأن رسول الله ﷺ قال: "سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره"، وأنه أمر بكشف الوجه ولم يؤمر بكشف ركبة ولا قدم (¬٥).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 345 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.