Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 353

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر نوع ثان مما يقال في السجود

الصلاة] (¬١) لكان قد ذهب مذهبًا.

فإن قال قائل: التشهد وجب بحديث آخر، قيل له: وكذلك التسبيح في الركوع والسجود وجب بحديث آخر، ولن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله.

وقال أحمد بن حنبل فيمن سبح تسبيحة في سجوده (¬٢): يجزئه، وقال مالك بن أنس: ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود، ولا تسبيح ولا غير ذلك، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود (¬٣)، فإن قال ذلك المصلي في ركوعه وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن، ابن نافع عنه.

وحكى ابن وهب عن مالك أن الأمير سأله عن ذلك، فأجابه: لا يعرف ذلك يعني التسبيح في الركوع والسجود، قال مالك: إذا أمكن جبهته في سجوده ويديه في ركوعه فقد تم ذلك، قال: ويضع الأنف مع الجبهة (¬٣).

* * *

ذكر نوع ثان مما يقال في السجود

١٤٦٩ - حدثنا الربيع بن سليمان، قال: نا ابن وهب، قال: أخبرنا ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن عبد الله بن الفضل، عن عبد الرحمن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 353 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.