يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله؛ أن ابن عمر كان يقول: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى (¬١).
وكره ذلك قتادة، وقال النخعي: كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة، وكان مالك (¬٢) يكرهه، وهو على مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦)، وكثير من أهل العلم.
وقالت طائفة: المصلي بالخيار إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإن شاء جلس على قدميه مقعيًا.
* * *
ذكر طول الجلوس بين السجدتين
١٤٨٧ - حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ ربما رفع رأسه من السجدة والركعة، فيمكث بينهما حتى نقول: قد نسي (¬٧).