Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 361

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر طول الجلوس بين السجدتين

يحيى، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله؛ أن ابن عمر كان يقول: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى (¬١).

وكره ذلك قتادة، وقال النخعي: كانوا يكرهون الإقعاء في الصلاة، وكان مالك (¬٢) يكرهه، وهو على مذهب الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤) وإسحاق (¬٥)، وأصحاب الرأي (¬٦)، وكثير من أهل العلم.

وقالت طائفة: المصلي بالخيار إن شاء أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإن شاء جلس على قدميه مقعيًا.

* * *

ذكر طول الجلوس بين السجدتين

١٤٨٧ - حدثنا إسحاق، قال أخبرنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن ثابت، عن أنس، قال: كان رسول الله ﷺ ربما رفع رأسه من السجدة والركعة، فيمكث بينهما حتى نقول: قد نسي (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 361 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.