Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 362

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

وقد روينا فيما مضى عن البراء بن عازب: أن رسول الله ﷺ كان سجوده وركوعه [و] (¬١) ما بين السجدتين، وإذا رفع رأسه من السجدتين قريبًا من السواء.

* * *

ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

اختلف أهل العلم فيما يفعله المرء عند رفع رأسه من السجدة الآخرة من الركعة الأولى، والركعة الثالثة من الصلاة، فقالت طائفة: [ينهض] (¬٢) على صدور قدميه ولا يجلس، روي ذلك عن عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وابن عباس، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركت غير واحد من أصحاب النبي ﷺ إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة، قام كما هو ولم يجلس.

١٤٨٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة فرأيته ينهض ولا يجلس، قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 362 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.