Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 365

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

ولا يجلس في الواحدة (والثلاث) (¬١).

وهذا قول سفيان الثوري، ومالك (¬٢)، وأصحاب الرأي (¬٣).

وممن روينا عنه أنه كان ينهض على صدور قدميه عمر، وعلي، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري، وبه قال أحمد، وإسحاق (¬٤)، وفعل ذلك أحمد، واحتج بحديث يحيى القطان عن ابن عجلان، وبما روي عن أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، وقال: عامة الأحاديث على ذلك، وذكر عمر، وعليًا، وعبد اللّه، وحديث ابن عجلان، فذكر له حديث مالك بن الحويرث. فقال: قد عرفته، ذاك أكثر.

قال أبو بكر: حديث ابن عجلان الذي احتج به: رواه يحيى القطان، عن ابن عجلان، عن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه، عن النبي ﷺ قال: "ثم أسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم قم" (¬٥).

قالت طائفة: يقعد فإذا استوى قاعدًا قام فاعتمد على الأرض، هذا قول الشافعي (¬٦)، واحتج بحديث مالك بن الحويرث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 365 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.