Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 366

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

١٤٩٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا الثقفي، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: جاءنا مالك بن الحويرث فصلى في مسجدنا قال: والله إني لأصلي وما أريد الصلاة، ولكني أريد أن [أريكم] (¬١) كيف رأيت رسول الله ﷺ يصلي، فذكر أنه يقوم من الركعة الأولى إذا أراد أن ينهض، قال: قلت: كيف؟ قال: مثل صلاتي هكذا (¬٢).

١٤٩٩ - وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا عبد الوهاب، عن خالد، عن أبي قلابة مثله، غير أنه قال: فكان مالك إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة في الركعة الأولى فاستوى قاعدًا، قام واعتمد على الأرض (¬٣).

قال أبو بكر: من حجة من قال بهذا القول مع حديث مالك، حديث أبي حميد الساعدي.

١٥٠٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا يحيى بن سعيد، قال: نا عبد الحميد بن جعفر، قال: حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، عن أبي حميد الساعدي، قال: سمعته وهو في عشرة من أصحاب النبي ﷺ أحدهم أبو قتادة بن ربعي يقول: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ قال: كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائمًا .. وذكر الحديث. قال: ثم أهوى إلى الأرض ساجدًا وقال: "الله أكبر" ثم ثنى رجله اليسرى فقعد

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 366 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.