Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 367

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر اختلاف أهل العلم في الجلوس عند رفع الرأس من السجدتين قبل القيام

عليها واعتدل، ثم أهوى ساجدًا فقال: "اللّه أكبر"، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل، ثم نهض (¬١).

واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام.

١٥٠١ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه (¬٢).

وهكذا فعل مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وابن أبي زكريا، والقاسم أبو عبد الرحمن، وأبو مخرمة، وبه قال مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأحمد بن حنبل (¬٥).

ورأت طائفة: أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخا كبيرًا، روي ذلك عن علي.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 367 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.