Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 368

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه

١٥٠٢ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: نا أبو معاوية، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة عن علي قال: من السنة في صلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد بيديه على الأرض، إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع (¬١).

وبه قال النخعي، والثوري (¬٢).

واختلفوا (¬٣) في تقديم الرجل إحدى رجليه عند اللهوض، فروينا عن ابن عباس أنه كرهه، وقال: هذِه الخطوة الملعونة، وكره ذلك إسحاق بن راهويه إلا أن يكون شيخًا كبيرًا، وروي عن مجاهد أنه رخص في ذلك للشيخ الكبير (¬٤).

وكان مالك لا يرى بذلك بأسًا.

* * *

ذكر نهي الجالس في الصلاة أن يعتمد على يديه

١٥٠٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو يعتمد على يديه (¬٥).

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 368 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.