Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 371

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه

هذا قول سفيان الثوري، وقال أصحاب الرأي (¬١): يقعد الرجل في الصلاة إذا قعد في الثانية والرابعة يفترش رجله اليسرى فيجعلها بين أليتيه فيقعد عليها، وينصب اليمنى نصبًا ويوجه أصابع رجله اليمنى نحو القبلة.

واحتج بعض من هذا مذهبه بحديث:

١٥٠٥ - حدثناه يحيى، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: لأنظرن إلى صلاته كيف يصلي؟ فلما جلس افترش رجله اليسرى ووضع يده [اليسرى] (¬٢) على ركبته اليسرى، ووضع حد مرفقه على فخذه اليمنى (¬٣).

واحتج بحديث ابن عمر أنه قال: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى (¬٤).

ورأت فرقة أن يجلس الرجل بين السجدتين كما يجلس في التشهد، ينصب رجله اليمنى ويثني اليسرى ويقعد على وركه الأيسر حتى يستوي قاعدًا ويعتدل، هذا قول مالك (¬٥) قال: وهذا أحب ما سمعت إلي،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 371 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.