Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 372

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. ذكر كيفية الجلوس في التشهد الأول والثاني واختلاف أهل العلم فيه

وقال مالك: إذا نصب اليمنى جعل بطن الإبهام على الأرض لا ظهر الإبهام، واحتج بحديث:

١٥٠٦ - حدثناه علي، عن القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد فنصب رجله اليمنى وثنى اليسرى وجلس على وركه (اليسرى) (¬١)، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك (¬٢).

ورأت فرقة ثالثة أن يجلس الجلسة الأولى كالذي ذكرناه عن الثوري، ويجلس في الرابعة على نحو ما حكيناه عن مالك. هذا قول الشافعي (¬٣)، وأحمد (¬٤)، وإسحاق.

قال الشافعي: وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانيًا أطراف [أصابعها] (¬٥)، وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معًا من تحته فأفضى بأليتيه إلى الأرض، وفي الصبح جلسة واحدة (فيجلسها) (¬٦) الجلسة [الأخيرة] (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 372 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.