Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 385

  1. كتاب: صفة الصلاة
  2. [جماع] أبواب التشهد
  3. ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام

وعلى هذا مذهب مالك (¬١) وأهل المدينة، وسفيان الثوري (¬٢)، وأهل العراق من أصحاب الرأي (¬٣) وغيرهم، وهو قول جمل أهل العلم، إلا الشافعي (¬٤) ﵁، فإنه كان يوجب على المصلي إذا ترك الصلاة على رسول الله ﷺ في صلاة الإعادة.

وكان إسحاق يقول (¬٥): إذا فرغ من التشهد إمامًا أو مأمومًا صلى على النبي ﷺ لا يجزئه غير ذلك، ثم قال: إن ترك ذلك ناسيًا رجونا أن يجزئه.

قال أبو بكر: ولو كان ذلك فرضًا عنده كالركوع والسجود، وقراءة فاتحة الكتاب، لأوجب عليه الإعادة على كل حال. وقوله: رجونا أن يجزئه، إما أن يكون رجوعًا منه عن القول (الأول) (¬٦)، أو اختلافًا من القول، وقد ذكرت الحديث الذي أعتل به الشافعي، وأن الذي رواه ليس ممن يجوز الاحتجاج بحديثه، في غير هذا الكتاب.

* * *

ذكر الأمر بالتعوذ بعد التشهد قبل السلام

١٥٢٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: نا محمد بن عمار، قال: نا المعافى، قال: نا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن محمد بن أبي عائشة، قال: سمعتُ أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 3، ص 385 (SanadKitab #1568, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.